ملا محمد مهدي النراقي

253

جامعة الأصول

قال ) قدّس سرّه ( في المختلف في الاستدلال على عدم نقض الوضوء بخروج المذي : انّه ممّا يعمّ به البلوى ويحصل لأكثر النّاس في أكثر الأوقات فلو كان ناقضاً لوجب ان يعلم من الدّين كما علم نقض الوضوء بالغائط والتالي باطل لعدم النقل الظاهر فيه فالمقدّم مثله . ثمّ قال : لا يقال : عموميّة البلوى به يستلزم معرفة حكمه امّا بالنّقض أو عدمه ، فنقول : لو لم يكن ناقضاً لعلم ذلك من دين النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله لما قلتم والتالي باطل لانّ الجمهور كافّة يخالفون في ذلك . لانّا نقول لا يشترط نقل احكام العدم ، بل ولا النّص عليها لانّها باقية على الأصل ، وانّما المفتقر إلى النّقل الثبوت الرافع لحكم الأصل - انتهى . فظهر انّ بناء هذا الأصل على نفي الحكم في الواقع في الأمور الّتي يعمّ بها البلوى ، وأصل البراءة على نفي التكليف لا على الحكم في الواقع ، ولذا عدّا قسمين فحينئذٍ يكون هذا الأصل اخصّ مطلقاً من أصل البراءة فكلمّا تحقّق هذا الأصل تحقّق أصل البراءة لاستلزام اسقاط الحكم في الواقع اسقاط التكليف به ، بخلاف العكس واللَّه يعلم .